كتاب ملتقى الأبحر

عَلَيْهِ أَن يفْتَرق عَن زَوجته فِي الْقَضَاء وَإِن جَامع بعد الْوُقُوف قبل الْحلق لَا يفْسد وَعَلِيهِ بَدَنَة وَلَو بعد الْحلق قبل طواف الزِّيَارَة فَعَلَيهِ دم وَكَذَا لَو قبل أَو لمس بِشَهْوَة وَإِن لم ينزل وَكَذَا لَو جَامع فِي عمرته قبل طواف الْأَكْثَر وفسدت وقضاها وَإِن بعد طواف الْأَكْثَر لزم
النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام سقط بِمَوْتِهِ كالصفي وَإِن دخل دَار الْحَرْب من لَا مَنْعَة لَهُ بِلَا إِذن الإِمَام لَا يُخَمّس مَا أخذُوا وَإِن كَانَ بِإِذْنِهِ أَو لَهُم مَنْعَة خمس وَللْإِمَام أَن ينفل قبل إِحْرَاز
فِيهِ واتبعا الْغَرِيم بِمَا بقيَ، وإنْ اشْترى بِنَصِيبِهِ شَيْئا ضمنه شَرِيكه ربع الدّين أَو اتبع الْغَرِيم، وَمن أَبْرَأ عَن نصِيبه أَو قاص الْغَرِيم بدين سَابق لَا يضمن لشَرِيكه، وَإِن أَبْرَأ عَن الْبَعْض قسَّم الْبَاقِي على سهامه، وَإِن أجل نصِيبه لَا يَصح خلافًا لأبي يُوسُف، وَبَطل صلح أحد رَبِّي
كالصحة، فالتحرير فِي مرض الْمَوْت والمحاباة وَالْكَفَالَة وَالْهِبَة وَصِيَّة فِي اعْتِبَاره من الثُّلُث، فَإِن أعتق وحابا وضاق الثُّلُث عَنْهُمَا، فالمحاباة أولى، إِن قدمت وهما سَوَاء إِن أخرت وَإِن أعتق بَين محاباتين فَنصف للأولى وَنصف بَين الْعتْق والأخيرة. وَإِن حابا بَين

الصفحة 437