كتاب ملتقى الأبحر

الدَّم وَلَا تفْسد وَلَا شَيْء إِن أنزل بِنَظَر، وَلَو إِلَى فرج وَإِن أخر الْحلق أَو طواف الزِّيَارَة عَن أَيَّام النَّحْر فَعَلَيهِ دم خلافًا لَهما وَكَذَا الْخلاف لَو أخر الرَّمْي أَو قدم نسكا على نسك هُوَ قبله وَإِن حلق فِي غير الْحرم لحج أَو عمْرَة فَعَلَيهِ دم خلافًا لأبي يُوسُف فَلَو عَاد الْمُعْتَمِر بعد خُرُوجه وَقصر فَلَا دم إِجْمَاعًا وَلَو حلق الْقَارِن قبل الذّبْح لزمَه دمان
الْغَنِيمَة، وَقبل أَن تضع الْحَرْب أَوزَارهَا فَيَقُول من قتل قَتِيلا فَلهُ سلبه أَو من أصَاب شَيْئا فَلهُ ربعه أَو يَقُول لسرية جعلت لكم الرّبع بعد الْخمس وَلَا ينفل بِكُل الْمَأْخُوذ وَلَا بعد
السّلم عَن نصِيبه على مَا دفع خلافًا لَهُ أَيْضا وإنْ أخرج الْوَرَثَة أحدهم عَن عرض أَو عقار بِمَال، أَو عَن أحد النَّقْدَيْنِ بِالْآخرِ، أَو عَنْهُمَا بهما صَحَّ، قل الْبَدَل أَو كثر، وَعَن تَقْدِيم
عتقين فَنصف للمحاباة وَنصف للعتقين وَعِنْدَهُمَا الْعتْق أولى فِي الْجَمِيع، وَإِن أوصى بِأَن يعْتق عَنهُ بِهَذِهِ الْمِائَة عبد فَهَلَك مِنْهَا دِرْهَم بطلت الْوَصِيَّة وَعِنْدَهُمَا يعْتق بِمَا بَقِي وَلَو مَكَان الْعتْق حج حج بِمَا بَقِي إِجْمَاعًا. وَتبطل الْوَصِيَّة بِعِتْق عَبده لَو جنى بعد موت سَيّده

الصفحة 438