كتاب ملتقى الأبحر
طَعَام فَقير تصدق بِهِ أَو صَامَ عَنهُ يَوْمًا كَامِلا وَعند مُحَمَّد الْجَزَاء نَظِير الصَّيْد فِي الجثة فِيمَا لَهُ نَظِير فَفِي الظبي شَاة وَفِي الضبع شَاة وَفِي الأرنب عنَاق وَفِي اليربوع جفرة وَفِي النعامة بَدَنَة وَفِي الْحمار الْوَحْش بقرة وَمَا لَا نَظِير لَهُ فكقولهما والعامد وَالنَّاسِي والعائد والمبتدىء فِي ذَلِك سَوَاء وَإِن جرح الصَّيْد أَو قطع عضوه أَو نتف شعره ضمن مَا نقص من قِيمَته وَإِن نتف ريشه أَو قطع قوائمه فَخرج عَن حيّز الإمتناع فَعَلَيهِ قِيمَته كَامِلَة وَإِن
(بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار)
إِذا سبى التّرْك الرّوم وَأخذُوا أَمْوَالهم ملكوها ونملك مَا وجدنَا من ذَلِك إِذا غلبنا
قَضَائِهِ وَلَو فعل قَالُوا يجوز وَالْقِسْمَة تجوز قِيَاسا لَا اسْتِحْسَانًا، وَقيل الْقيَاس أنْ يُوقف الْكل، وَالِاسْتِحْسَان أَن يُوقف قدر الدّين وَيقسم الْبَاقِي.
وَصدقَة الْفطر على الْأُضْحِية، وَإِن أوصى بِحجَّة الْإِسْلَام أحجوا عَنهُ رجلا من بَلَده رَاكِبًا إِن وفت النَّفَقَة وإلاَّ فَمن حَيْثُ تفي. وَإِن خرج حَاجا فَمَاتَ فِي الطَّرِيق وَأوصى أَن يحجّ عَنهُ حج عَنهُ من بَلَده وَعِنْدَهُمَا من حَيْثُ مَاتَ اسْتِحْسَانًا، وعَلى هَذَا الْخلاف إِذا مَاتَ الْحَاج عَن غَيره فِي الطَّرِيق.
الصفحة 441