كتاب ملتقى الأبحر
قفصه صيد لَا يلْزم إرْسَاله وَإِن أَخذ حَلَال صيدا ثمَّ أحرم فَأرْسلهُ أحد ضمن الْمُرْسل بِخِلَاف مَا أَخذه محرم فَإِن قتل مَا أَخذه الْمحرم محرم آخر ضمنا وَرجع آخذه على قَاتله وَإِن قتل الْحَلَال صيد الْحرم فَعَلَيهِ قِيمَته وَإِن حلبه فقيمة لبنه وَمن قطع حشيش الْحرم أَو شَجَرَة غير منبت وَلَا مِمَّا ينبته النَّاس ضمن قِيمَته إِلَّا مَا جف وَالتَّصَدُّق مُتَعَيّن فِي هَذِه
اشْتَرَاهُ بِهِ وَإِن اشْتَرَاهُ بِعرْض فبقيمة الْعرض وَإِن وهب لَهُ فبقيمته وَمثله المثلى فِي شِرَائِهِ
أَيْضا، وَلَا تصح الْمُضَاربَة إلاّ بِمَال تصح بِهِ الشّركَة وَإِن دفع عرضا وَقَالَ بِعْهُ واعمل فِي ثمنه مُضَارَبَة، أَو قَالَ اقبض مَالِي على فلَان واعمل بِهِ مُضَارَبَة جَازَت أَيْضا. وَشرط تَسْلِيم
الْوَصِيَّة للْكُلّ على السوية فِي جَمِيع ذَلِك، وَأهل الرجل زَوجته وَعِنْدَهُمَا من يعولهم وتضمهم نَفَقَته، وَآله أهل بَيته وَأَبوهُ وجده من أهل بَيته وَأهل نسبه من ينْسب إِلَيْهِ من جِهَة الْأَب وجنسه أهل بَيت أَبِيه، وَالْوَصِيَّة لبني فلَان، وَهُوَ أَب صلب للذكور خَاصَّة،
الصفحة 445