كتاب ملتقى الأبحر

الْأَرْبَعَة وَلَا يجزء الصَّوْم وَحرم رعي حشيشه وقطعه إِلَّا الأذخر وكل مَا على الْمُفْرد بِهِ دم فعلى الْقَارِن بِهِ دمان إِلَّا أَن يُجَاوز الْمِيقَات غير محرم وَإِن قتل محرمان صيدا فعلى كل مِنْهُمَا جَزَاء
بِثمن أَو عرض وَإِن اشْتَرَاهُ بِجِنْسِهِ أَو وهب لَهُ لَا يَأْخُذهُ وَإِن كَانَ عبدا ففقئت عينه فِي يَد التَّاجِر وَأخذ ارشها يَأْخُذهُ بِكُل الثّمن إِن شَاءَ وَإِن أسروه من يَد التَّاجِر فَاشْتَرَاهُ آخر يَأْخُذهُ المُشْتَرِي الأول مِنْهُ بِثمنِهِ ثمَّ الْمَالِك مِنْهُ بالثمنين وَلَيْسَ لَهُ أَخذه من المُشْتَرِي الثَّانِي وَلَا يملكُونَ حرنا ومدبرنا وَأم ولدنَا ومكاتبنا ونملك عَلَيْهِم كل ذَلِك وَلَا يملكُونَ عبدا آبق
المَال إِلَى الْمضَارب بِلَا يَد لرب المَال فِيهِ، عاقداً كَانَ أَو غير عَاقد كالصغير إِذا عقدهَا لَهُ وليه، وَأحد الشَّرِيكَيْنِ إِذا عقدهَا الآخر، وَكَون الرِّبْح بَينهمَا مشَاعا فتفسد إنْ شَرط لأَحَدهمَا عشرَة دَرَاهِم مثلا، وكل شَرط يُوجب جَهَالَة الرِّبْح يُفْسِدهَا وَمَا لَا فَلَا، وَيبْطل
وَعِنْدَهُمَا وَهُوَ رِوَايَة عَن الإِمَام الْإِنَاث أَيْضا لوَرَثَة فلَان للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ، ولولد فلَان للذّكر وَالْأُنْثَى على السوَاء، وَلَا يدْخل أَوْلَاد الابْن عِنْد وجود أَوْلَاد الصلب، ويدخلون عِنْد عدمهم دون أَوْلَاد الْبِنْت. وَإِن أوصى لبني فلَان وَهُوَ أَبُو قَبيلَة لَا يُحصونَ فَهِيَ بَاطِلَة، وَإِن لأيتامهم أَو عميانهم، أَو زمناهم، أَو أراملهم فللغني وَالْفَقِير مِنْهُم وَالذكر وَالْأُنْثَى إِن كَانُوا يُحصونَ، وللفقراء مِنْهُم خَاصَّة إِن كَانُوا لَا يُحصونَ ولمواليه.

الصفحة 446