كتاب ملتقى الأبحر
أتمهما صَحَّ عَلَيْهِ دم وَمن أحرم بِحَجّ ثمَّ بآخر يَوْم النَّحْر فَإِن كَانَ قد حلق فِي الأول لزمَه الثَّانِي وَلَا دم عَلَيْهِ وَإِلَّا لزمَه دم سَوَاء قصر بعد إِحْرَام الثَّانِي أَو لم يقصر وَعِنْدَهُمَا إِن لم يقصر فَلَا دم عَلَيْهِ وَمن فرغ من عمرته إِلَّا التَّقْصِير فَأحْرم باُخرى لزمَه دم وَلَو أحرم
من الآخر وخرجا إِلَيْنَا لَا يقْضِي بِشَيْء وَكَذَا لَو فعل ذَلِك حربيان وخرجا مستأمنين وَإِن خرجا مُسلمين قضى بِالدّينِ لَا بِالْغَصْبِ وَلَو أسلم الْحَرْبِيّ بَعْدَمَا غصبه الْمُسلم ثمَّ خرجا
وإنْ قَالَ خُذ هَذَا المَال تعْمل بِهِ فِي الْكُوفَة أَو فاعمل بِهِ فِيهَا، أَو خُذْهُ بِالنِّصْفِ فِيهَا فَهُوَ تَقْيِيد بِخِلَاف خُذْهُ واعمل بِهِ فِيهَا، وللمضارب أنْ يَبِيع بنسيئة مَا لم يكن أَََجَلًا لَا يَبِيع إِلَيْهِ
وَصِيّ لَهُ بِالْخدمَةِ، وَالسُّكْنَى أَن يُؤَاجر، وَإِن أوصى لَهُ بثمرة بستانة فَمَاتَ وَفِيه ثَمَرَة فَلهُ هَذِه فَقَط، وَإِن زَاد أبدا فَلهُ هيَّ وَمَا يسْتَقْبل وَإِن أوصى بغلة بستانه، فَلهُ الْمَوْجُود وَمَا يسْتَقْبل، وَإِن أوصى لَهُ بصوف غنمه أَو لَبنهَا، أَو أَوْلَادهَا فَلهُ مَا يُوجد من ذَلِك عِنْد مَوته فَقَط، قَالَ أبدا أَو لم يقل.
الصفحة 450