كتاب ملتقى الأبحر
فَأحْرم بِحَجّ أَو عمْرَة لزمَه الرَّفْض وَالْقَضَاء وَالدَّم.
(بَاب الْإِحْصَار والفوات)
إِن أحْصر الْمحرم بعدو أَو مرض أَو عدم محرم أَو ضيَاع نَفَقَة فَلهُ أَن يبْعَث شَاة تذبح عَنهُ فِي الْحرم فِي وَقت معِين ويتحلل بعد ذَبحهَا من غير حلق وَلَا تَقْصِير خلافًا
عَلَيْك الْجِزْيَة فَإِن أَقَامَ سنة صَار ذِمِّيا وَلَا يُمكن من الْعود إِلَى دَاره وَكَذَا لَو قيل لَهُ إِن أَقمت شهرا أَو نَحْو ذَلِك فَإِن أَقَامَ أَو اشْترى أَرضًا، وَوضع عَلَيْهِ خراجها وَعَلِيهِ جِزْيَة سنة
صَحَّ، فإنْ حدث ربح بعد الشِّرَاء عتق نصِيبه وَلَا يضمن، بل يسْعَى الْمُعْتق فِي نصيب رب المَال وَلَو اشْترى الْمضَارب النّصْف أمة بِأَلف وَقيمتهَا ألف فَولدت ولدا يُسَاوِي ألفا فَادَّعَاهُ مُوسِرًا فَصَارَت قِيمَته ألفا وَنصفه استسعاه رب المَال فِي ألف وربعه أَو أعْتقهُ ربَّ المَال الْغُلَام فَإِذا قبض الْألف ضمن الْمُدَّعِي نصف قيمَة الْأمة.
وَارِث لَهُ فِي دَارنَا بِكُل مَاله لمُسلم أَو ذمِّي، وَإِن أوصى بِبَعْضِه رد الْبَاقِي إِلَى ورثته، وَتَصِح الْوَصِيَّة لَهُ مَا دَامَ فِي دَارنَا من مُسلم أَو ذمِّي، وَصَاحب الْهوى إِن لم يكفر بهواه،
الصفحة 452