كتاب ملتقى الأبحر
وَيَنْوِي النَّائِب عَنهُ فَيَقُول لبيْك بِحجَّة عَن فلَان وَيرد مَا فضل من النَّفَقَة إِلَى الْوَصِيّ أَو الْوَرَثَة وَيجوز إحجاج الصرورة وَالْمَرْأَة وَالْعَبْد وَغَيرهم أولي وَمن أمره رجلَانِ فَأحْرم
(بَاب الْعشْر وَالْخَرَاج)
أَرض الْعَرَب عشرِيَّة وَهِي مَا بَين العذيب إِلَى أقْصَى حجر بِالْيمن بمهرة إِلَى
ليعْمَل مَعَه ولرب المَال ثلثا ولنفسه ثلثا صَحَّ وَتبطل بِمَوْت أَحدهمَا وبلحاق رب المَال
إِلَيْهِ الْوَرَثَة أَو بَعضهم مَا لم تظهر مِنْهُ خِيَانَة. وَإِن أوصى إِلَى اثْنَيْنِ لَا ينْفَرد أَحدهمَا، إلاَّ
الصفحة 456