كتاب ملتقى الأبحر
بِحجَّة عَنْهُمَا ضمن نفقتهما وَالْحجّة لَهُ وَإِن أبهم الْإِحْرَام ثمَّ عين أَحدهمَا قبل الْمُضِيّ صَحَّ خلافًا لأبي يُوسُف وَبعده وَلَا وَدم الْمُتْعَة وَالْقرَان على الْمَأْمُور وَكَذَا دم الْجِنَايَة وَدم الْإِحْصَار على الْآمِر خلافًا لأبي يُوسُف وَإِن كَانَ مَيتا فَفِي مَاله وَإِن جَامع قبل الْوُقُوف
حد الشَّام وَكَذَا الْبَصْرَة وكل مَا أسلم أَهله أَو فتح عنْوَة وَقسم بَين الْغَانِمين وَأَرْض
مُرْتَدا لَا بلحاق الْمضَارب، وَلَا يَنْعَزِل بعزله مَا لم يعلم بِهِ، فإنْعلم وَالْمَال عرُوض فَلهُ بيعهَا وَلَا يتَصَرَّف فِي ثمنهَا، وَإِن كَانَ نَقْدا من جنس رَأس المَال لَا يتَصَرَّف فِيهِ، وإنْ من غير جنسه فَلهُ تبديله بِجِنْسِهِ اسْتِحْسَانًا، وَلَو افْتَرقَا وَفِي المَال دين على النَّاس لزمَه
بشرَاء كفن وتجهيز وخصومة وَقَضَاء دين وَطَلَبه وَشِرَاء حَاجَة الطِّفْل وَقبُول الْهِبَة لَهُ ورد وَدِيعَة مُعينَة، وتنفيذ وَصِيَّة مُعينَة وإعتاق عبد معِين، ورد مَغْصُوب، أَو مشرى شِرَاء فَاسِدا، وَجمع أَمْوَال ضائعة وَحفظ المَال، وَبيع مَا يخَاف تلفه. وَعند أبي يُوسُف يجوز الإنفراد مُطلقًا. فَإِن مَاتَ أحد الْوَصِيّين أَقَامَ القَاضِي غَيره مقَامه إِن لم يوص إِلَى آخر،
الصفحة 457