كتاب ملتقى الأبحر

والمرق وَلَا بِمَاء قَلِيل وَقع فِيهِ نجس مَا لم يكن غديراً لَا يَتَحَرَّك طرفه الْمُتَنَجس بتحريك
فصل وَلَو قَالَ: أَمرك بِيَدِك يَنْوِي ثَلَاثًا فَقَالَت اخْتَرْت نَفسِي بِوَاحِدَة أَو بِمرَّة وَاحِدَة وَقع الثَّلَاث
صَحَّ وإلاّ فَلَا، وَيجوز خِيَار التَّعْيِين وَهُوَ بيع أحد الشَّيْئَيْنِ أَو ثَلَاثَة على أَن يَأْخُذ المُشْتَرِي أياً شَاءَ، وَلَا يجوز فِي أَكثر من ثَلَاثَة ويتقيد تخييره بِمدَّة خِيَار الشَّرْط على الِاخْتِلَاف،
صَبر احْتَرَقَ وَإِن ألْقى نَفسه غرق فَلهُ الْخِيَار عِنْد الإِمَام وَعند مُحَمَّد يلْزمه الثَّبَات وإنْ أكره على طَلَاق أَو عتاق أَو تَوْكِيل بهما فَفعل نفذ وَيرجع بِقِيمَة العَبْد على الْمُكْره، وَكَذَا بِنصْف الْمهْر لَو الطَّلَاق قبل الدُّخُول وَلَا رُجُوع لَو بعده وَصَحَّ يَمِين الْمُكْره ونذره

الصفحة 46