كتاب ملتقى الأبحر

بذير فَتى) فَقَالَ: (داد أَو بذيرفت) بِلَا مِيم صَحَّ كَبيع وَشِرَاء (مَازِن وشويم) لَا ينْعَقد وَإِنَّمَا
وَالْخَوْف خلافًا لَهما فِيمَا لَهُ حمل وَمؤنَة فإنْ حفظهَا بغيرهم ضمن، إلاَّ إِذا خَافَ الحرق أَو
الْإِشْكَال أَخذ فِيهِ بالأحوط فيصلّي بقناع، وَيقف بَين صفي الرِّجَال وَالنِّسَاء، فَلَو وقف فِي صفهم يُعِيد من لاصقه من جانبيه وَمن بحذائه من خَلفه وَإِن فِي صفهن أعَاد هُوَ فَلَا يلبس حَرِيرًا وَلَا حليا ويلبس الْمخيط فِي إِحْرَامه وَلَا يكْشف عِنْد رجل وَلَا امْرَأَة وَلَا يَخْلُو بِهِ غير محرم من رجل أَو امْرَأَة، وَلَا يُسَافر بِغَيْر محرم، وَلَا يختنه رجل وَلَا امْرَأَة، بل تبْتَاع لَهُ أمة تختنه من مَاله إِن كَانَ لَهُ مَال، وإلاَّ فَمن بَيت المَال، ثمَّ تبَاع، فَإِن مَاتَ قبل ظُهُور

الصفحة 469