كتاب ملتقى الأبحر
(بَاب الْمُحرمَات)
يحرم على الرجل أمه وجدته وَإِن علت وبنته وَبنت وَلَده وَإِن سفلن وَأُخْته
وَتجب فِي أول الْحول وَيُؤْخَذ قسط كل شهر فِيهِ وَتسقط بِالْإِسْلَامِ أَو الْمَوْت وتتداخل بالتكرر خلافًا لَهما بِخِلَاف خراج الأَرْض وَلَا يجوز إِحْدَاث بيعَة أَو كَنِيسَة أَو صومعة فِي دَارنَا
يحفظه النِّسَاء إِلَى زَوجته لَا يضمن، وَإِن أمره بحفظها فِي بَيت معِين من دَار فحفظها فِي غَيره مِنْهَا لَا يضمن إلاَّ إِذا كَانَ فِيهِ خلل ظَاهر، وإنْ أَمر بحفظها فِي دَار فحفظ فِي غَيرهَا ضمن، وَلَو أودع الْمُودع فَهَلَكت ضمن الأول فَقَط، وَعِنْدَهُمَا ضمن أياً شَاءَ، فَإِن ضمن الثَّانِي رَجَعَ على الأول لَا بِالْعَكْسِ، وَلَو أودع الْغَاصِب ضمن أياً شَاءَ إِجْمَاعًا وَلَو أودع
على الْجدر وورق الشّجر وَيَنْوِي فِيهِ، وَإِمَّا غير مستبين كالكتابة على الْهَوَاء وَالْمَاء، وَلَا عِبْرَة بِهِ، وَإِذا اخْتَلَط الذكية بميتة أقل مِنْهَا تحرى وَأكل وإلاَّ يتحَرَّى عِنْد الإضطرار، وَإِذا
الصفحة 475