كتاب ملتقى الأبحر

وَلَو فِي عدَّة من باين أَو رَجْعِيّ أَو وطئا يملك يَمِين فَلَو تزوج أُخْت أمته الَّتِي وَطأهَا لَا يطؤ وَاحِدَة مِنْهُمَا حَتَّى يحرم الْأُخْرَى وَلَو تزوج أُخْتَيْنِ فِي عقدين وَلم تعلم الأولى فرق
بسلاح وَيظْهر الكستيج ويركب سرجاً كالإكاف والأحق أَن لَا يتْرك أَن يركب إلاّ لضَرُورَة
لامْرَأَة عِنْد شَاهِدين توزن من شدي فَقَالَت (شدم) لَا ينْعَقد النِّكَاح بَينهمَا مَا لم يقل قبُول (كردم) وَلَو قَالَ لَهَا (خويشتن رازن من كردانيدي) فَقَالَت: (كردانيدم) فَقَالَ (بذير فتم) ينْعَقد وَلَو قَالَ لرجل (دختر خويشتن رابسربا من أرزاني داشتي) فَقَالَ (داشتم) لَا ينْعَقد، وَلَو منعت الْمَرْأَة زَوجهَا من الدُّخُول عَلَيْهَا وَهُوَ يسكن مَعهَا فِي بَيتهَا كَانَت نَاشِزَة، وَلَو سكن فِي بَيت الْغَصْب فامتنعت مِنْهُ فَلَا، وَلَو قَالَت: لَا أسكن مَعَ أمتك

الصفحة 478