كتاب ملتقى الأبحر
وَكَذَا الْمس بِشَهْوَة من أحد الْجَانِبَيْنِ وَنَظره إِلَى فرجهَا الدَّاخِل ونظرها إِلَى ذكره بِشَهْوَة
الطَّرِيق وَالْحمام وَتجْعَل على دَاره عَلامَة كَيْلا يسْتَغْفر لَهُ وَلَا يبدؤ بِسَلام ويضيق عَلَيْهِ الطَّرِيق وَيُؤَدِّي الْجِزْيَة قَائِما والآخذ قَاعِدا وَيُؤْخَذ بتلبيبه ويهز وَيُقَال لَهُ أدِّ الْجِزْيَة يَا ذمِّي أَو يَا عَدو الله وَلَا ينقص عَهده بالإباء عَن الْجِزْيَة أَو بزناه بِمسلمَة وَقَتله مُسلما أَو سبه
وداري لَك سُكْنى أَو عمري سُكْنى، وللمعير أنْ يرجع فِيهَا مَتى شَاءَ، وَلَو هَلَكت بِلَا تعد
المُشْتَرِي للْبَائِع بعد البيع (بهارابازده) فَقَالَ البَائِع: (بدهم) يكون فسخا للْبيع، الْعقار الْمُتَنَازع لَا يخرج من يَد ذِي الْيَد مَا لم يبرهن الْمُدَّعِي وَلَا يَصح قَضَاء القَاضِي فِي عقار لَيْسَ فِي ولَايَته، وَإِذا قضى القَاضِي فِي حَادِثَة بِبَيِّنَة، ثمَّ قَالَ: رجعت عَن قضائي أَو بدا
الصفحة 481