كتاب ملتقى الأبحر
الْأُخْرَى والمسمى كُله لَهَا وَعِنْدَهُمَا يقسم على مهر مثلهمَا وَلَا يَصح تزوج أمته أَو سيدته أَو مَجُوسِيَّة أَو وثنية وَلَا خَامِسَة فِي عدَّة رَابِعَة أَبَانهَا وَلَا أمة على حرَّة أَو فِي عدتهَا خلافًا
وَالْمُسْتَأْجر والوديعة وَالرَّهْن وَالْمَغْصُوب على الْمُسْتَعِير والمؤجر وَالْمُودع وَالْمُرْتَهن وَالْغَاصِب، وَإِذا ردَّ الْمُسْتَعِير الدَّابَّة إِلَى إصطبل رَبهَا، أَو العَبْد أَو الثَّوْب إِلَى دَار مَالِكه برىء بِخِلَاف الْغَصْب والوديعة، وإنْ رد الْمُسْتَعِير الدَّابَّة مَعَ عَبده أَو أجيره مشاهرة أَو
رجعت عَن الْوكَالَة الْمُعَلقَة وعزلتك عَن المنجزة، وَقبض بدل الصُّلْح قبل التَّفَرُّق شَرط أَن كَانَ دينا بدين، وإلاَّ فَلَا، وَمن ادّعى على صبي دَارا فَصَالحه أَبوهُ على مَال الصَّبِي فَإِن كَانَ لَهُ بَيِّنَة جَازَ الصُّلْح إِن كَانَ بِمثل الْقيمَة أَو أَكثر بِمَا يتَغَابَن فِيهِ وَإِن لم يكن لَهُ بَيِّنَة أَو كَانَت غير عادلة لَا يجوز وَمن قَالَ لَا بَيِّنَة لي ثمَّ برهن صَحَّ. وَكَذَا لَو قَالَ لَا شَهَادَة لي
الصفحة 486