كتاب ملتقى الأبحر
الصَّحِيح وَلَو استأذنها غير الْوَلِيّ الْأَقْرَب فَلَا بدّ من القَوْل وَكَذَا لَو اسْتَأْذن الثّيّب وَمن
من كسب إِسْلَامه وَدين ردته من كسبها وَيُوقف بَيْعه وشراؤه وإجارته وهبته وَرَهنه وعنقه وتدبيره وكتابته ووصيته فَإِن أسلم صحت وَإِن مَاتَ أَو قتل أَو حكم بلحاقه بطلت وَقَالا
الْمجْلس بِلَا إِذن صَحَّ، وَبعده لَا بُد من الْإِذْن وتنعقد بوهبت ونحلت وَأعْطيت وأطعمتك
أَن يخْتم فِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا.
الصفحة 492