كتاب ملتقى الأبحر
(فصل)
تعْتَبر الْكَفَاءَة فِي النِّكَاح نسبا فقريش بَعضهم أكفاء بعض وَغَيرهم من الْعَرَب
فَظهر عَلَيْهِم فالولدان فَيْء وَيجْبر الْوَلَد على الْإِسْلَام لَا وَلَده وَإِسْلَام الصَّبِي الْعَاقِل صَحِيح وَكَذَا ارتداده خلافًا لأبي يُوسُف وَيجْبر على الْإِسْلَام وَلَا يقتل إِن أَبى.
الْمُتَّصِلَة كالبناء وَالْغَرْس وَالسمن لَا الْمُنْفَصِلَة وَالْمِيم موت أحد الْعَاقِدين وَالْعين الْعِوَض
لِأَبَوَيْنِ وَللْأُخْت لأَب عِنْد عدمهَا إِذا انفردن وَللزَّوْج عِنْد عدم الْوَلَد وَولد الابْن وَالرّبع لَهُ عِنْد وجود أَحدهمَا، وللزوجة وَإِن تعدّدت عِنْد عدمهما، وَالثمن لَهَا كَذَلِك عِنْد وجود أَحدهمَا، وَالثُّلُثَانِ لكل اثْنَيْنِ فَصَاعِدا مِمَّن فرضهن النّصْف وَالثلث للْأُم عِنْد عدم الْوَلَد
الصفحة 500