كتاب ملتقى الأبحر
لَيْسُوا كفوا لَهُم بل بَعضهم أكفاء بعض وَبَنُو باهلة لَيْسُوا كفو غَيرهم من الْعَرَب وَتعْتَبر فِي الْعَجم إسلاماً وحرية فَمُسلم أَو حر أَبوهُ كَافِر أَو رَقِيق غير كفو لمن لَهَا
الْمُضَاف إِلَيْهَا إِذا قبض، نَحْو خُذ هَذَا عوضا عَن هِبتك أَو بَدَلا عَنْهَا أَو فِي مقابلتها وَلَو
وَولد الابْن والاثنين من الْأُخوة وَالْأَخَوَات، وَالسُّدُس وَلها ثلث مَا يبْقى بعد فرض أحد الزَّوْجَيْنِ فِي زوج وأبوين أَو زَوْجَة وأبوين، وَلَو كَانَ مَكَان الْأَب فيهمَا جد فلهَا ثلث الْجَمِيع خلافًا لأبي يُوسُف، وللاثنين فَصَاعِدا من ولد الْأُم يقسم لذكرهم وأنثاهم
الصفحة 501