كتاب ملتقى الأبحر

حِرْفَة عِنْدهمَا وَعَن الإِمَام رِوَايَتَانِ فحائك حجام أَو كناس أَو دباغ غير كفو لعطار أَو بزاز أَو صراف وَبِه يُفْتِي وَلَو تزوجت غير كفو فللولي أَن يفرق وَكَذَا لَو نقصت عَن مهر مثلهَا
بِالْكُلِّ فيهمَا، وَلَو عوض عَن نصفهَا فَلهُ أنْ يرجع بِمَا لم يعوض وَلَو خرج نصفهَا عَن ملكه فَلهُ أنْ يرجع بِمَا لم يخرج، وَلَا يَصح الرُّجُوع إلاَّ بتراضٍ أَو حكم قاضٍ، فَلَو أعتق الْمَوْهُوب لَهُ بعد الرُّجُوع قبل الْقَضَاء وَالتَّسْلِيم نفذ، وَلَو مَنعه فَهَلَك لَا يضمن، وَهُوَ مَعَ
الإنفراد يحرز جَمِيع المَال وأقربهم جُزْء الْمَيِّت، وَهُوَ الابْن وَابْنه وَإِن سفل ثمَّ أَصله وَهُوَ الْأَب وَالْجد الصَّحِيح، وَإِن علا ثمَّ جُزْء أَبِيه وهم الْأُخوة لِأَبَوَيْنِ أَو الْأَب ثمَّ بنوهم وَإِن

الصفحة 504