كتاب ملتقى الأبحر
لَهُ أَن يفرق إِن لم يتم خلافًا لَهما وَقَبضه الْمهْر أَو تَجْهِيزه أَو طلبه بِالنَّفَقَةِ رَضِي لَا سُكُوته وَإِن رَضِي أحد الْأَوْلِيَاء فَلَيْسَ لغيره الِاعْتِرَاض.
أَحدهمَا فسخ من الأَصْل لَا هبة من الْمَوْهُوب لَهُ فَلَا يشْتَرط قَبضه، وَصَحَّ فِي الْمشَاع وإنْ تلف الْمَوْهُوب فَاسْتحقَّ فضمن الْمَوْهُوب لَهُ لَا يرجع على واهبه، وَالْهِبَة بِشَرْط الْعِوَض هبة ابْتِدَاء فَشرط الْقَبْض فِي الْعِوَضَيْنِ ومنعها الشُّيُوع فِي أَحدهمَا بيع انْتِهَاء، فَتثبت الشُّفْعَة وَخيَار الْعَيْب وَالشّرط والرؤية فِي كل وَاحِد مِنْهُمَا.
سفلوا ثمَّ جُزْء جده، وهم الْأَعْمَام لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب ثمّ بنوهم وَإِن سفلوا ثمَّ جُزْء جد أَبِيه كَذَلِك، والعصبة بِغَيْرِهِ من فَرْضه النّصْف وَالثُّلُثَانِ، يصرن عصبَة بإخوتهن وَيقسم للذّكر مثل حَظّ الانثيين. وَمن لَا فرض لَهَا وأخوها عصبَة لَا تصير عصبَة بِهِ كالعمة وَبنت الْأَخ
الصفحة 505