كتاب ملتقى الأبحر

(فصل)
ووقف تَزْوِيج فُضُولِيّ أَو فضوليين على الْإِجَازَة ويتولى طرفِي النِّكَاح وَاحِد بِأَن كَانَ وليا من الْجَانِبَيْنِ أَو وَكيلا مِنْهُمَا أَو وليا وَأَصِيلا أَو وليا ووكيلاً، ووكيلاً وَأَصِيلا وَلَا يتولاهما فُضُولِيّ، وَلَو من جَانب خلافًا لأبي يُوسُف وَلَو أمره أَن يُزَوجهُ إمرأة
(فصل)
وَمن وهب أمة إلاّ حملهَا، أَو على أَن يردهَا عَلَيْهِ، أَو يعتقها أَو يستولدها صحت الْهِبَة وَبَطل الِاسْتِثْنَاء، وَالشّرط، وَكَذَا لَو وهب دَارا على أَن يرد عَلَيْهِ بَعْضهَا أَو يعوضه
والعصبة مَعَ غَيره الْأَخَوَات لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب مَعَ الْبَنَات وَبَنَات الابْن، وَذُو الْأَبَوَيْنِ من الْعَصَبَات مقدم على ذِي الْأَب، حَتَّى إنَّ الْأُخْت لِأَبَوَيْنِ مَعَ الْبِنْت تحجب الْأَخ لأَب

الصفحة 506