كتاب ملتقى الأبحر
لَا يلْزم وَاحِدَة مِنْهُمَا وَلَو زوج الْأَب أَو الْجد وَالصَّغِير أَو الصَّغِيرَة بِغَبن فَاحش فِي الْمهْر أَو من غير كفو جَازَ خلافًا لَهما وَلَيْسَ ذَلِك لغير الْأَب وَالْجد.
(بَاب الْمهْر)
يَصح النِّكَاح بِلَا ذكره وَمَعَ نَفْيه وَأقله عشرَة دَرَاهِم فَلَو سمي دونهَا لَزِمت الْعشْرَة
دَاره لَهُ مُدَّة عمره فَإِذا مَاتَ ردَّتْ إِلَيْهِ، والرُقبى بَاطِلَة فَإِن قبضهَا كَانَت عَارِية فِي يَده، وَعند أبي يُوسُف تصح كالعمرى وَهِي أَن يَقُول: إِن متُ قبلك فلك ذَلِك وإنْ متَ قبلي
فَمَاله كُله لِابْنِ مَوْلَاهُ. وَعند أبي يُوسُف للْأَب السُّدس وَالْبَاقِي للِابْن، وَلَو كَانَ مَكَان الْأَب جد فكله للِابْن اتِّفَاقًا، وَلَو ترك جد مَوْلَاهُ وأخا فالجد أولى، وَعِنْدَهُمَا يستويان والعصبة إِنَّمَا يَأْخُذ مَا فضل عَن ذَوي الْفُرُوض فَلَو تركت زوجا وأخوة لأم وأخوة لِأَبَوَيْنِ، وَأما فالنصف للزَّوْج وَالسُّدُس للْأُم وَالثلث للأخوة لأم، وَلَا يشاركهم الْإِخْوَة
الصفحة 508