كتاب ملتقى الأبحر
وبالطلاق قبل الدُّخُول وَالْخلْوَة الصَّحِيحَة مُتْعَة مُعْتَبرَة بِحَالهِ فِي الصَّحِيح لَا تنقص عَن خَمْسَة دَرَاهِم وَلَا تزاد على نصف مهر الْمثل وَهِي درع وخمار وَمِلْحَفَة وَكَذَا الحكم لَو
وَالأُم وَالزَّوْج وَالزَّوْجَة. وَمن عداهم يحجب الْأَبْعَد بالأقرب ذُو الْقَرَابَة بِذِي القرابتين وَمن يُدْلِي بشخص لَا يَرث مَعَه إلاّ أَوْلَاد الْأُم حَيْثُ يدلون بهَا ويرثون مَعهَا وتحجب الْأُخوة بالابن وَابْنه وَإِن سفل وبالأب وَالْجد ويحجب أَوْلَاد العلات بالأخ لِأَبَوَيْنِ أَيْضا
الصفحة 510