كتاب ملتقى الأبحر
سنّة وَعند مُحَمَّد لَهَا قيمَة الْخدمَة وَكَذَا يجب مهر الْمثل فِي الشّغَار وَهُوَ أَن يُزَوجهُ بنته على أَن يُزَوجهُ بنته وَأُخْته مُعَاوضَة بالعقدين وَلَو تزَوجهَا على خدمته لَهَا سنة وَهُوَ عبد
الإِمَام وَإِذا اسْتكْمل بَنَات الصلب الثُّلثَيْنِ سقط بَنَات الابْن، إلاَّ أَن يكون بحذائهن أَو
الصفحة 512