كتاب ملتقى الأبحر

فلهَا الْخدمَة وَلَو أعتق أمته على أَن يَتَزَوَّجهَا فعتقها صَدَاقهَا عِنْد أبي يُوسُف وَعِنْدَهُمَا لَهَا مهر الْمثل وَلَو أَبَت أَن تتزوجه فعلَيْهَا لَهُ إِجْمَاعًا والمفوضة مَا فرض لَهَا بعد العقد إِن دخل أَو مَاتَ والمتعة إِن طلق قبل الدُّخُول وَعند أبي يُوسُف نصف مَا فرض وَإِن زَاد فِي مهرهَا بعد العقد لَزِمت وَتسقط بِالطَّلَاق قبل الدُّخُول وَعند أبي يُوسُف تتنصف أَيْضا
بِالشُّرُوطِ، وَيثبت فِيهَا خِيَار الشَّرْط والرؤية وَالْعَيْب، وتقال وتفسخ. وَالْمَنْفَعَة تعلم تَارَة بِبَيَان الْمدَّة كالسكنى والزراعة فَتَصِح مُدَّة مَعْلُومَة أَي مُدَّة كَانَت، وَفِي الْوَقْف يتبع شَرط
أَسْفَل مِنْهُنَّ ابْن إِبْنِ فيعصب من بحذائه وَمن فَوْقه، من لَيست بِذَات سهم، وَيسْقط من دونه. وَإِذا اسْتكْمل الْأَخَوَات لِأَبَوَيْنِ الثُّلثَيْنِ سقط الْأَخَوَات لأَب، إلاّ أَن يكون مَعَهُنَّ أَخ لأَب والجدات كلهنَّ يسقطن بِالْأُمِّ، والأبويات خَاصَّة بِالْأَبِ أَيْضا، وَكَذَا بالجد إلاَّ

الصفحة 513