كتاب ملتقى الأبحر

وَإِن حطت عَنهُ من الْمهْر صَحَّ وَإِذا خلا بهَا بِلَا مَانع من الوطيء حسا أَو شرعا أَو طبعا كَمَرَض يمْنَع الْوَطْء ورتق وَصَوْم رَمَضَان وإحرام فرض أَو نفل وحيض ونفاس لزمَه تَمام
(بَاب الْبُغَاة)
إِذا خرج قوم مُسلمُونَ عَن طَاعَة الإِمَام وتغلبوا على بلد دعاهم إِلَى الْعود وكشف شبهتهم وبدأهم بِالْقِتَالِ لَو تحيزوا مُجْتَمعين وَقيل لَا مَا لم يبدؤا فَإِن كَانَ لَهُم فِئَة أجهز على جريحهم
الْوَاقِف فَإِن لم يشْتَرط فالفتوى أَن لَا يُزَاد فِي الْأَرَاضِي على ثَلَاث سِنِين، وَفِي غَيرهَا على سنة وَتارَة تعلم بِذكر الْعَمَل كصبغ الثَّوْب وخياطته، وَحمل قدر مَعْلُوم على دَابَّة مَسَافَة
أم الْأَب والقربى مِنْهُنَّ من أَي جِهَة كَانَت تحجب البعدى من أَي جِهَة كَانَت وارثة كَانَت الْقُرْبَى أَو محجوبة كَأُمّ الْأَب مَعَه فإنَّها تحجب أم أم الْأُم وَإِذا اجْتمع جدتان إِحْدَاهمَا ذَات قرَابَة كَأُمّ أم الْأَب وَالْأُخْرَى ذَات قرابتين كَأُمّ أَب الْأَب وَهِي أَيْضا أم أم الْأُم فثلث

الصفحة 514