كتاب ملتقى الأبحر

دفع الْوسط أَو قِيمَته وَكَذَا لَو تزَوجهَا على مَكِيل أَو مَوْزُون بَين جنسه لَا صفته وَإِن بَين صفته أَيْضا وَجب هُوَ لَا قِيمَته وَقيل الثَّوْب مثله إِن بولغ فِي وَصفه وَإِن شَرط الْبكارَة فَوَجَدَهَا ثَيِّبًا لزمَه كل الْمهْر وَإِن اتفقَا على قدر فِي السِّرّ وأعلنا غَيره عِنْد العقد فَالْمُعْتَبر مَا
من ملتقطه وَإِن ادَّعَاهُ وَاحِد ثَبت نسبه مِنْهُ وَلَو عبدا وَهُوَ حر أَو ذِمِّيا وَهُوَ مُسلم إِن لم يكن فِي مقرهم وذمي إِن كَانَ فِيهِ وَإِن ادَّعَاهُ اثْنَان مَعًا ثَبت مِنْهُمَا وَإِن وصف أَحدهمَا عَلامَة
(بَاب مَا يجوز من الْإِجَارَة وَمَا لَا يجوز)
وَصَحَّ اسْتِئْجَار الدَّار والحانوت وَإِن لم يذكر مَا يعْمل فِيهِ وَله أنْ يعْمل كل شَيْء سوى مَا
وست أَخَوَات لأم، وَإِلَّا ضرب جَمِيع مسألتهم فِي مخرج فرض من لَا يرد عَلَيْهِ، كأربع زَوْجَات وتسع بَنَات، وست جدات، ثمَّ يضْرب سِهَام من لَا يرد عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَة من يرد عَلَيْهِ وسهام من يرد عَلَيْهِ فِيمَا بَقِي من مخرج فرض من لَا يرد عَلَيْهِ، وتصحح بالأصول

الصفحة 521