كتاب ملتقى الأبحر

وَإِن بعث إِلَيْهَا شَيْئا فَقَالَت هُوَ هَدِيَّة وَقَالَ مهر فَالْقَوْل لَهُ فِي غير مَا هيء للْأَكْل وَأَن نكح ذمِّي ذِمِّيَّة أَو حَرْبِيّ حربية ثمَّة على ميتَة أَو بِلَا مهر وَذَلِكَ جَائِز فِي دينهم فَلَا شَيْء لَهَا
(كتاب الْآبِق)
ندب أَخذه لمن قوي عَلَيْهِ وَكَذَا الضال وَقيل تَركه أفضل ويرفعان إِلَى الْحَاكِم فَيحْبس الْآبِق دون الضال.
وَمَعَ الإِمَام فِي أُخْرَى كَذَا العدّة، وَيجوز أَخذ أُجْرَة الْحمام والحجام لَا أَخذ أُجْرَة عسب التيس على الطَّاعَات كالأذان وَالْحج والإمامة وَتَعْلِيم الْقُرْآن وَالْفِقْه أَو الْمعاصِي كالغناء
إِن وَافق نصِيبه مَسْأَلته، وَإِلَّا فَاضْرب كل الثَّانِي فِي الأول فَالْحَاصِل من الضَّرْب مخرج الْمَسْأَلَتَيْنِ، ثمَّ اضْرِب سِهَام وَرَثَة الْمَيِّت الأول فِي وفْق التَّصْحِيح الثَّانِي أَو فِي كُله،

الصفحة 532