كتاب ملتقى الأبحر

خلافًا لَهما سَوَاء وطِئت أَو طلقت قبله أَو مَاتَ أَحدهمَا وَإِن نَكَحَهَا وَإِن كَانَ غير معِين فقيمة الْخمر وَمهر الْمثل فِي الْخِنْزِير وَعند أبي يُوسُف لَهَا مهر الْمثل فِي الْوَجْهَيْنِ وَعند
وَلمن رده من مُدَّة سفر أَرْبَعُونَ درهما وَإِن كَانَت قِيمَته أقل من أَرْبَعِينَ فَقيمته إلاّ درهما
وَالنوح والملاهي ويفتي الْيَوْم بِالْجَوَازِ على الْإِمَامَة وَتَعْلِيم الْقُرْآن وَالْفِقْه وَيجْبر الْمُسْتَأْجر على دفع مَا سمي وَيحبس بِهِ وعَلى الحلوة المرسومة وَلَا تصح إِجَارَة الْمشَاع
وسهام وَرَثَة الْمَيِّت الثَّانِي فِي وفْق مَا فِي يَده أَو فِي كُله فَمَا خرج فَهُوَ نصيب كل فريق فَإِن مَاتَ ثَالِث فَاجْعَلْ الْمبلغ مَكَان الأول، وَالثَّالِث مَكَان الثَّانِي، وَكَذَا تفعل إِن مَاتَ رَابِع أَو خَامِس، وهلم جرا.

الصفحة 533