كتاب ملتقى الأبحر

بِإِذْنِهِ فالمهر عَلَيْهِم يُبَاع العَبْد فِيهِ وَيسْعَى الْمُدبر وَالْمكَاتب وَلَا يباعان وإذنه لعَبْدِهِ بِالنِّكَاحِ يَشْمَل جائزه وفاسده فَيُبَاع فِي الْمهْر لَو نكح فَاسِدا فوطأ وَيتم الْأذن بِهِ حَتَّى لَو نكح بعده جَائِزا توقف على الْإِجَازَة وَإِن زوج عَبده الْمَأْذُون الْمَدْيُون صَحّ وَهِي أُسْوَة
كَانَ الرَّاد أَب الْمولى أَو ابْنه وَهُوَ فِي عِيَاله أَو وَصِيّه أَو أحد الزَّوْجَيْنِ فَلَا شَيْء لَهُ وَالْمَالِك الصَّبِي كَالْبَالِغِ.
اسْتِئْجَار الظِّئْر بِأَجْر مَعْلُوم وَكَذَا بطعامها وكسوتها خلافًا لَهما وَعَلَيْهَا غسل الصَّبِي
سِتَّة. وَإِن اخْتَلَط النّصْف بالنوع الثَّانِي أَو بِبَعْضِه فَمن سِتَّة، أَو الرّبع أَو الثّمن، فَمن اثْنَي عشر أَو الثّمن فَمن أَرْبَعَة وَعشْرين وَإِذا انْكَسَرَ سهم فريق عَلَيْهِم وباينت سِهَامهمْ عَددهمْ

الصفحة 536