كتاب ملتقى الأبحر

للْغُرَمَاء فِي مهر مثلهَا وَمن زوج أمته لَا يلْزمه تبوءتها ويطؤ الزَّوْج مَتى ظفر وَلَا نَفَقَة عَلَيْهِ إِلَّا بالتبوئة وَهِي أَن يخلى بَينهَا وَبَين الزَّوْج فِي منزله وَلَا يستخدمها فَإِن بوأها ثمَّ رَجَعَ صَحَّ وَسَقَطت النَّفَقَة وَإِن خدمته بِلَا استخدامه لَا تسْقط وَإِن زوج أمته ثمَّ قَتلهَا قبل
(كتاب الْمَفْقُود)
هُوَ غَائِب لَا يدْرِي مَكَانَهُ وَلَا حَيَاته وَلَا مَوته فينصب لَهُ القَاضِي
وَغسل ثِيَابه وَإِصْلَاح طَعَامه ودَهنه لَا ثمن شَيْء مِنْهَا بل هُوَ على من نَفَقَته عَلَيْهِ فَإِن أَرْضَعَتْه فِي الْمدَّة بِلَبن شَاة أَو غذته بِطَعَام فَلَا أجر لَهَا. ولزوجها وَطْؤُهَا لَا فِي بَيت
فَاضْرب عَددهمْ فِي أصل الْمَسْأَلَة، كامرأة، وأخوين، وَإِن وَافق سِهَامهمْ عَددهمْ

الصفحة 537