كتاب ملتقى الأبحر

زَوجهَا أَو عبدا وَإِن تزوجت بِلَا إِذن فعتقت نفذ وكذاالعبد وَلَا خِيَار لَهَا والمسمى للسَّيِّد إِن وطِئت قبل الْعتْق وَلها إِن وطِئت بعده وَمن وطأ أمة ابْنه فَولدت فَادَّعَاهُ ثَبت نسبه مِنْهُ
إِجَارَته ميت فِي حق غَيره فَلَا يَرث مِمَّن مَاتَ حَال فَقده إِن حكم بِمَوْتِهِ فَيُوقف نصِيبه مِنْهُ كلا أَو بَعْضًا إِلَى أَن يحكم بِمَوْتِهِ فَإِن جَاءَ قبل الحكم بِهِ فَهُوَ لَهُ وإلاّ فَلِمَنْ يَرث ذَلِك
فَسخهَا إِن مَرضت أَو حبلت وَفَسَد اسْتِئْجَار حائك لينسج لَهُ غزلاً ينصفه أَو حمارا ليحمل عَلَيْهِ طَعَاما يقفيز مِنْهُ أَو ثَوْر ليطحن لَهُ برا بقفيز من دقيقه، وَيجب أجر الْمثل فِي الْكل لَا يُجَاوز الْمُسَمّى وَإِن اسْتَأْجر ليخبز لَهُ الْيَوْم قَفِيزا بدرهم فسد خلافًا لَهما وَلَو قَالَ
أَحدهَا فِي جمع الثَّانِي والمبلغ فِي وفْق الثَّالِث إِن وَافق وَإِلَّا فَفِي جَمِيعه والمبلغ فِي الرَّابِع كَذَلِك، ثمَّ الْحَاصِل فِي أصل الْمَسْأَلَة كأربع زَوْجَات وَخمْس عشرَة جدة وثماني عشرَة بِنْتا وَسِتَّة أعمام أَو إِن تباينت الاعداد فَاضْرب كل أَحدهمَا فِي جَمِيع الثَّانِي ثمَّ

الصفحة 539