كتاب ملتقى الأبحر

وَلَزِمَه قيمتهَا لَا مهرهَا وَلَا قيمَة وَلَدهَا وَتصير أم وَلَده وَالْجد كَالْأَبِ بعد مَوته لَا قبله وَإِن زوج أمة أَبَاهُ جَازَ وَعَلِيهِ مهرهَا لَا قيمتهَا فَإِن أَتَت بِولد لَا تصير أم ولد وَهُوَ حر بقرابته
المَال لولاه وَإِذا مضى من عمره مَا لَا يعِيش إِلَيْهِ أقرانه وَقيل تسعون سنة وَقيل مائَة
فِي الْيَوْم صَحَّ اتِّفَاقًا وإنْ اسْتَأْجر أَرضًا على أَن يكربها ويزرعها أَو يسقيها ويزرعها صَحَّ
الْمبلغ فِي الثَّالِث ثمَّ الْمبلغ فِي الرَّابِع ثمَّ الْحَاصِل فِي أصل الْمَسْأَلَة، كامرأتين، وَعشر بَنَات، وست جدات، وَسَبْعَة أعمام وَإِن كَانَت الْمَسْأَلَة عائلة فَاضْرب مَا ضَربته فِي الأَصْل فِيهِ مَعَ الْعَوْل فِي جَمِيع ذَلِك.

الصفحة 540