كتاب ملتقى الأبحر

(بَاب نِكَاح الْكَافِر)
وَإِذا تزوج كَافِر بِلَا شُهُود أَو فِي عدَّة كَافِر آخر وَذَلِكَ جَائِز فِي دينهم ثمَّ أسلما أقرا
(كتاب الشّركَة)
هِيَ ضَرْبَان شركَة ملك وَشركَة عقد فَالْأولى أَن يملك اثنن عينا أرثاً أَو
يَزْرَعهَا أَو لم يبين مَا يَزْرَعهَا لَا يَصح إِن لم يعمم. فَإِن زَرعهَا وَمضى الْأَجَل عَاد صَحِيحا وَله الْمُسَمّى وَإِن اسْتَأْجر حمارا إِلَى مَكَّة وَلم يذكر ماي حمل عَلَيْهِ فَحمل الْمُعْتَاد فنفق لَا
أَكثر فهما متوافقان فَإِن كَانَ اثْنَيْنِ فهما متوافقان بِالنِّصْفِ، وَإِن ثَلَاثَة فبالثلث أَو أَرْبَعَة فبالربع هَكَذَا إِلَى الْعشْرَة، وَإِن فِي أحد عشر فبجزء من أحد عشر وهلم جرا. وَإِن أردْت معرفَة نصيب كل فريق من التَّصْحِيح فَاضْرب مَا كَانَ لَهُ من أصل الْمَسْأَلَة فِيمَا ضَربته فِي أصل الْمَسْأَلَة فَمَا خرج فَهُوَ نصِيبه. وَكَذَا الْعَمَل فِي معرفَة نصيب كل فَرد، وَإِن شِئْت

الصفحة 542