كتاب ملتقى الأبحر

طَلَاق وللموطوءة الْمهْر ولغيرها نصفه إِن ارْتَدَّ وَلَا شَيْء لَهَا إِن ارْتَدَّت وَإِن ارتدا مَعًا وأسلما مَعًا لَا تبين وَإِن أسلما متعاقباً بَانَتْ وَلَا يَصح تزوج الْمُرْتَد وَلَا الْمُرْتَدَّة أحدا.
وربحاً وتتضمن الْوكَالَة وَالْكَفَالَة فَلَا تجوز بَين مُسلم وذمي خلافًا لأبي يُوسُف وَلَا بَين
وَلَو انكسردن من طَرِيق الْفُرَات فللمالك أَن يضمنهُ قِيمَته فِي مَكَان حمله وَلَا أجر لَهُ أَو فِي مَكَان كَسره وَله الْأجر بِحِسَابِهِ والأجير الْخَاص من يعْمل لوَاحِد ويسمي أجِير وحد

الصفحة 547