كتاب ملتقى الأبحر

والكتابية فِيهِ سَوَاء وللأمة وَالْمُكَاتبَة والمدبرة وَأم الْوَلَد نصف الْحرَّة وَلَا قسم فِي السّفر فيسافر بِمن شَاءَ والقرعة أحب وَإِن وهبت قسمهَا لضرتها صَحَّ وَلها إِن ترجع.
بِأَمْر لزم الآخر خلافًا لَهما وَكَذَا إِن لزم بِغَصب خلافًا لأبي يُوسُف وَفِي الْكفَالَة بِلَا أَمر لَا يلْزمه فِي الصَّحِيح وَإِن ورث أَحدهمَا مَا تصح بِهِ الشّركَة أَو وهب لَهُ وَقَبضه صَارَت عناناً
لَهُ نَحْو إنْ خطته فارسياً فبدرهم أَو رومياً فبدرهمين، وَإِن صيغته بعصفر فبدرهم وبزعفران فبدرهمين وَإِن كسنت فِي هَذِه الدَّار فبدرهم فِي الشَّهْر أَو فِي هَذِه فبدرهمين
الطّلب على من اشْتبهَ عَلَيْهِ صِحَة شَيْء مِمَّا لَيْسَ فِي الْكتب الْأَرْبَعَة وَالله حسبي وَنعم الْوَكِيل.

الصفحة 549