كتاب ملتقى الأبحر

بِالطَّعَامِ لَا يحرم خلافًا لَهما عِنْد غَلَبَة اللَّبن وَيعْتَبر الْغَالِب لَو خلط بِمَاء أَو دَوَاء أَو لبن شَاة وَكَذَا لَو خلط بِلَبن امْرَأَة أُخْرَى وَعند مُحَمَّد تتَعَلَّق الْحُرْمَة بهما وَإِن أرضعت ضَرَّتهَا
وإلاّ فَلِلْمُشْتَرِي فَقَط وَلكُل من شَرِيكي الْمُفَاوضَة والعنان أَن يبضع ويضارب ويستأجر ويوكل ويودع وَيَده فِي المَال يَد أَمَانَة وَشركَة الصنايع والتقبل وَهِي أَن يشْتَرك خياطان أَو
الْعَجز عَن الْمُضِيّ على مُوجب العقد إلاّ بتحمل ضَرَر غير مُسْتَحقّ بِهِ كقلع سنّ سكن وَجَعه بَعْدَمَا استوجر لَهُ وطبخ لوليمة مَاتَت عروسها بعد الاستيجار للطبخ لَهَا أَو اخْتلعت، وَكَذَا لَو اسْتَأْجر دكاناً ليتجر فَذهب مَاله أَو آجر شَيْئا فَلَزِمَهُ دين لَا يجد قَضَاءَهُ إلاَّ من ثمن مَا آجره وَلَو بِإِقْرَارِهِ أَو اسْتَأْجر عبدا للْخدمَة فِي الْمصر أَو مُطلقًا فسافر أَو

الصفحة 556