كتاب ملتقى الأبحر

يشتريانه فَإِن شرطا مُنَاصَفَة المُشْتَرِي أَو مثالثته فَالرِّبْح كَذَلِك وَشرط الْفضل بَاطِل.

(فصل)
وَلَا تجوز الشّركَة فِيمَا لَا تصح الْوكَالَة كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والاستقاء
جَحده وَمن آجر اسْتَأْجرهُ بِأَكْثَرَ يتَصَدَّق بِالْفَضْلِ وتصحّ الْإِجَارَة مُضَافَة وَكَذَا فَسخهَا والمزارعة والمعاملة وَالْمُضَاربَة وَالْوكَالَة وَالْكَفَالَة والإيصاء وَالْوَصِيَّة وَالْقَضَاء والإمارة

الصفحة 563