كتاب ملتقى الأبحر

إلاّ وَاحِدَة وَجَاز طلاقهن عقيب الْجِمَاع وبدعيه تطليقها ثَلَاثًا أَو ثِنْتَيْنِ بِكَلِمَة وَاحِدَة أَو فِي طهر وَاحِد لَا رَجْعَة فِيهِ إِن مَدْخُولا بهَا أَو فِي طهر جَامعهَا فِيهِ وَكَذَا تطليقها فِي الْحيض
فَإِذا أتلف مَاله ضمنه وَكَذَا الْمُكَاتبَة أَو جنى عَلَيْهَا أَو على وَلَدهَا وَإِن كَاتبه على قِيمَته فَسدتْ فَإِن أَدَّاهَا عتق وَكَذَا تفْسد لَو كَاتبه على عين لغيره يتَعَيَّن بِالتَّعْيِينِ أَو على مائَة وَيرد عَلَيْهِ عبدا غير معِين. وَعند أبي يُوسُف تجوز وتقسم الْمِائَة على قيمَة الْمكَاتب

الصفحة 6