كتاب ملتقى الأبحر
وَيجوز قبل الْوَقْت وَيُصلي بِهِ مَا شَاءَ من فرض وَنفل كَالْوضُوءِ وَيجوز لخوف فَوت صَلَاة جَنَازَة أَو عيد ابْتِدَاء وَكَذَا بِنَاء بعد شُرُوعه متوضأ وَسبق حَدثهُ خلافًا لَهما لَا لخوف فَوت
الشَّرْط فِيهِ انْحَلَّت الْيَمين وَوَقع الطَّلَاق وإلاّ انْحَلَّت وَلَا يَقع وَإِن اخْتلفَا فِي وجود الشَّرْط فَالْقَوْل لَهُ إلاّ إِذا برهنت وَفِيمَا لَا يعلم إلاّ مِنْهَا القَوْل لَهَا فِي حق نَفسهَا لَا فِي حق غَيرهَا
إِذا انْضَمَّ إِلَيْهِ نُكُول البَائِع قبل الْقَبْض وَبعده هُوَ الصَّحِيح. وَالْكفْر عيب فيهمَا، وَكَذَا الشيب وَالدّين
فَلَو أذن لَهُ يَوْمًا فَهُوَ مَأْذُون دَائِما إِلَى أنْ يحْجر عَلَيْهِ وَلَا يتخصص فَإِذا أذن فِي نوع من التِّجَارَة كَانَ مَأْذُونا فِي سَائِر الْأَنْوَاع وَيثبت صَرِيحًا وَدلَالَة بأنّ رأى عَبده يَبِيع وَيَشْتَرِي فَسكت سَوَاء كَانَ البيع للْمولى أَو لغيره بأَمْره أَو بِغَيْر أمره صَحِيحا أَو فَاسِدا وللمأذون
الصفحة 63