كتاب ملتقى الأبحر
ملبوسين على طهر تَامّ وَقت الْحَدث يَوْمًا وَلَيْلَة للمقيم وَثَلَاثَة أَيَّام ولياليها للْمُسَافِر من
بالوطىء لَا يجب الْعقر باللبث بعد الْإِيلَاج وَلَا يصير بِهِ مراجعاً فِي الرَّجْعِيّ مَا لم ينْزع، ثمَّ يولج خلافًا لأبي يُوسُف وَلَو قَالَ إِن نكحتها عَلَيْك فَهِيَ طَالِق فنكحها عَلَيْهَا فِي عدَّة
وَرجع بِكُل ثمنه، وَمن بَاعَ مَا شراه فَرد عَلَيْهِ بِعَيْب بِقَضَاء بِإِقْرَار أَو نُكُول أَو بَيِّنَة رده على بَائِعه وَلَو قبله بِرِضَاهُ لَا يرد عَلَيْهِ، وَمن قبض مَا شراه ثمَّ ادّعى عَيْبا لَا يجوز على دفع ثمنه
بعد عتقه وَمَا أَخذه سَيّده مِنْهُ قبل الدّين لَا يسْتَردّ وَله أَخذ غلَّة مثله مَعَ وجود الدّين وَالزَّائِد عَلَيْهَا للْغُرَمَاء وينحجر الْمَأْذُون إنْ أبق أَو مَاتَ سَيّده أَو جن مطبقاً أَو لحق بدار الْحَرْب مُرْتَدا أَو حجرا عَلَيْهِ وَعلم بِهِ الْأَكْثَر أهل سوقه وَالْأمة إنْ اسْتَوْلدهَا سَيِّدهَا لَا إنْ
الصفحة 69