كتاب ملتقى الأبحر
وَقت الْحَدث وفرضه قدر ثَلَاث أَصَابِع من الْيَد على الْأَعْلَى وسنته أَن يبْدَأ من أَصَابِع الرجل ويمد إِلَى السَّاق مفرجاً أَصَابِعه خُطُوطًا مرّة وَاحِدَة ويمنعه الْخرق الْكَبِير وَهُوَ مَا يَبْدُو مِنْهُ
الباين لَا تطلق وَإِن وصل بقوله: أَنْت طَالِق قَوْله: إِن يَشَاء الله أَو إِن لم يَشَأْ الله أَو مَا شَاءَ
بل يبرهن أَو يحلف بَائِعه فإنْ قَالَ شهودي غيب دفع إنْ حلف بَائِعه وَلزِمَ الْعَيْب إِن نكل، وَمن ادّعى إباق مشريه يبرهن أَولا أنّه أبق عِنْده ثمَّ يحلف بَائِعه بِاللَّه لقد بَاعه، وَسلمهُ وَمَا
دبرهَا وَيضمن الْقيمَة فَقَط للْغَرِيم فيهمَا وَإِقْرَاره بعد الْحجر بدين أَو بأنَّ مَا فِي يَده أَمَانَة أَو غصب صَحِيح خلافًا لَهما وإنْ استغرق دينه رقبته مَا فِي يَده لَا يملك سَيّده مَا فِي يَده فَلَو أعتق عبدا مِمَّا فِي يَده لَا يَصح، وَعِنْدَهُمَا يملك فَيصح عتقه وإنْ لم يسْتَغْرق صَحَّ
الصفحة 70