كتاب ملتقى الأبحر
خلافًا لَهما وضع على شقَاق رجله دَوَاء لَا يصل المَاء تَحْتَهُ يجْزِيه أجراء المَاء على ظَاهر الدَّوَاء وَلَا يفْتَقر إِلَى نِيَّة فِي مسح الْخُف وَالرَّأْس.
(بَاب الْحيض)
هُوَ دم ينفضه رحم امْرَأَة بَالِغَة لَا دَاء بهَا وَأقله ثَلَاثَة أَيَّام بلياليها وَعَن أبي يُوسُف
الْوَقْت فَوجدَ فَإِن كَانَ التَّعَلُّق وَالشّرط فِي مَرضه ورثت وَإِن كَانَ أَحدهمَا فِي الصِّحَّة لَا تَرث وَإِن علق بِفعل نَفسه وهما فِي الْمَرَض أَو الشَّرْط فَقَط ورثت وَكَذَا لَو علق بِفِعْلِهَا وَلَا بدّ لَهَا مِنْهُ وهما فِي مَرضه وَكَذَا لَو كَانَ الشَّرْط فَقَط فِيهِ خلافًا لمُحَمد وَإِن كَانَ لَهَا بَدَلا تَرث
(بَاب البيع الْفَاسِد)
بيع مَا لَيْسَ بِمَال، وَالْبيع بِهِ بَاطِل كَالدَّمِ وَالْميتَة وَالْحر، وَكَذَا بيع أم الْوَلَد وَالْمُدبر وَكَذَا
(كتاب الْغَصْب)
هُوَ إِزَالَة الْيَد المحقة بِإِثْبَات الْيَد المبطلة، فاستخدام العَبْد وَحمل الدَّابَّة غصب لَا
الصفحة 77