كتاب ملتقى الأبحر

عَلَيْهَا أدنى وَقت صَلَاة كَامِلَة وَإِن كَانَ دون عَادَتهَا لَا يحل وَإِن اغْتَسَلت وَأَقل الطُّهْر خَمْسَة عشر يَوْمًا وَلَا حد لأكْثر إِلَّا عِنْد نصب الْعَادة فِي زمن الِاسْتِمْرَار وَإِذا زَاد الدَّم على الْعَادة فَإِن جَاوز الْعشْرَة فالزائد كُله اسْتِحَاضَة وَإِلَّا فحيض وَإِن كَانَت مُبتَدأَة وَزَاد على
مَا دَامَت فِي الْعدة بقوله رَاجَعتك أَو راجعت امْرَأَتي أَو بِفعل مَا يُوجب حُرْمَة الْمُصَاهَرَة من
فيهمَا، وَلَا بيع اللَّحْم فِي الشَّاة وضربة القانص وجذع فِي سقف وذراع من ثوب وَإِن ذكر
بِفِعْلِهِ كسكناه وزرعه ضمنه وَيَأْخُذ رَأس مَاله وَيتَصَدَّق بِالْفَضْلِ، وَعند أبي يُوسُف لَا

الصفحة 81