كتاب ملتقى الأبحر
المبالغ أَن جف خلافًا لمُحَمد وَكَذَا إِن لم يجِف عِنْد أبي يُوسُف وَبِه يُفْتِي وَإِن تنجس بمائع فَلَا بدّ من الْغسْل والمني نجس ويطهر أَن يبس بالفرك، وَإِلَّا يغسل وَالسيف وَنَحْوه بِالْمَسْحِ
بِوِلَادَة الثَّالِث وَعَلَيْهَا الْعدة بالإقراء والمطلقة الرَّجْعِيَّة تتشوف وتتزين وَندب أَن لَا يدْخل عَلَيْهَا حَتَّى يعلمهَا إِن لم يقْصد رَجعتهَا وَلَيْسَ لَهُ أَن يُسَافر بهَا حَتَّى يُرَاجِعهَا وَالطَّلَاق الرَّجْعِيّ لَا يحرم الْوَطْء وَله أَن يتَزَوَّج مبانته بِمَا دون الثَّلَاث فِي الْعدة وَبعدهَا وَلَا تحل
شخص على أنَّه أمة فَإِذا هُوَ عبد وَلَو بَاعَ كَبْشًا فَإِذا هُوَ نعجة صَحَّ وَيُخَير، وَلَا شِرَاء مَا بَاعَ
أَرض غَيره أَمر بِالْقَلْعِ وَالرَّدّ وَإِن كَانَت تنقص بِالْقَلْعِ فللمالك أَن يضمن لَهُ قيمتهمَا مَأْمُورا بقلعهما فتقوم الأَرْض بِلَا شجر، أَو بِنَاء وَتقوم مَعَ أَحدهمَا مُسْتَحقّ الْقلع فَيضمن
الصفحة 87