كتاب ملتقى الأبحر

الْحرَّة بعد الثَّلَاث وَلَا الْأمة بعد الثِّنْتَيْنِ إلاّ بعد وطىء زوج آخر بِنِكَاح صَحِيح وَمضى
بِأَقَلّ مِمَّا بَاعَ قبل نقد الثّمن. وَكَذَا شِرَاؤُهُ مَعَ غَيره بِثمنِهِ الأول قبل نَقده وَيصِح فِي الْغَيْر
الْفضل، وَإِن صبغ الثَّوْب أَحْمَر، أَو أصفر، أولت السويق بِسمن فالمالك إِن شَاءَ ضمنه قيمَة ثَوْبه أَبيض وَمثل سويقه أَو أخذهما وَضمن مَا زَاد الصَّبْغ وَالسمن وَإِن صبغه أسود ضمنه

الصفحة 88