كتاب ملتقى الأبحر

الْمَنْصُوب وَالشَّجر والكلأ غير الْمَقْطُوع هُوَ الْمُخْتَار والمنفصل والمقطوع لَا بدّ من غسله وطهارة المرئي بِزَوَال عينه ويعفى أثر شقّ زَوَاله وَغير المرئي بِالْغسْلِ ثَلَاثًا وَالْعصر
تزَوجهَا بِشَرْط التَّحْلِيل كره وَتحل للْأولِ وَعَن أبي يُوسُف إِن النِّكَاح فَاسد وَلَا تحل للْأولِ
شرى كَافِر عبدا مُسلما ومصحفاً صَحَّ وَيجْبر على إخراجهما من ملكه وَالْبيع بِشَرْط يَقْتَضِيهِ العقد صَحِيح كَشَرط الْملك للْمُشْتَرِي وَكَذَا بِشَرْط لَا يَقْتَضِيهِ العقد وَلَا نفع فِيهِ لأحد كَشَرط أنْ لَا يَبِيع الدَّابَّة الْمَبِيعَة وَلَو بِشَرْط لَا يَقْتَضِيهِ العقد وَفِيه نفع لأحد الْمُتَعَاقدين أَو لمبيع يسْتَحق فَهُوَ فَاسد كَبيع عبد على أنْ يعتقهُ المُشْتَرِي أَو يدبره أَو
وَالْقَوْل فِي الْقيمَة للْغَاصِب مَعَ يَمِينه إِن لم يبرهن مَالِكه على الزِّيَادَة فَإِن ظهر وَقِيمَته أَكثر

الصفحة 90