كتاب ملتقى الأبحر
وضع رطبا على مطين بطين نجس جَاف وَلَو تنجس طرف فنسيه وَغسل طرفا بِلَا تحر حكم بِطَهَارَتِهِ كحنطة بَالَتْ عَلَيْهَا حمر تدوسها فَغسل بَعْضهَا أَو ذهب طهر كلهَا وأنفخة الْميتَة ولبنها طَاهِر خلافًا لَهما والاستنجاء سنة مِمَّا يخرج من أحد السَّبِيلَيْنِ غير الرّيح
فَإِن قربهَا فِي الْمدَّة حنث وَسقط الْإِيلَاء وإلاّ بَانَتْ بمضيها وَسقط الْيَمين إِن حلف على أَرْبَعَة أشهر وَبقيت إِن أطلق فَلَو نَكَحَهَا ثَانِيًا عَاد الْإِيلَاء فَإِن مَضَت مُدَّة أُخْرَى بِلَا وطىء
ملك المُشْتَرِي إِذا كَانَ الْفساد فِي صلب العقد كَبيع دِرْهَم بِدِرْهَمَيْنِ، وَإِن كَانَ لشرط زَائِد كَشَرط أنْ يهدي لَهُ هَدِيَّة فَكَذَا قبل الْقَبْض، وَأما بعده فالفسخ لمن لَهُ الشَّرْط لَا لمن عَلَيْهِ الشَّرْط، وَلَا يَأْخُذهُ البَائِع حَتَّى يرد ثمنه، فَإِن مَاتَ البَائِع فَالْمُشْتَرِي أَحَق بِهِ حَتَّى يَأْخُذ ثمنه وطاب للْبَائِع
الْغَاصِب ضمن قِيمَته مدبوغاً وَقيل: طَاهِرا غير مدبوغ وَإِن دبقه بِمَالِه قيمَة بِأَخْذِهِ الْملك وَيرد مَا زَاد الدبغ بِأَن يقوم مدبوغاً وذكياً غير مدبوغ وَيرد فضل مَا بَينهمَا وللغاصب أَن يحْبسهُ حَتَّى يَسْتَوْفِي حَقه وَإِن أتْلفه لَا يضمن، وَعِنْدَهُمَا يضمنهُ مدبوغاً إِلَّا قدر مَا زَاد الدبغ وَلَو تلف لَا يضمن اتِّفَاقًا، وَمن كسر لمُسلم بربطاً، أَو طبيلاً، أَو مِزْمَارًا، أَو دفاً،
الصفحة 96