كتاب الأموال للقاسم بن سلام - ت: سيد رجب (اسم الجزء: 1)

203 - (188) وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ السُّحَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا.
204 - (189) وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ #149# بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، قَالَ: فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: مَا زَهْوُهُ؟ قَالَ: أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ، أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلَّ مَالَ أَخِيكَ؟.

الصفحة 148