كتاب الأموال للقاسم بن سلام - ت: سيد رجب (اسم الجزء: 1)
#244#
400 - (379) قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ لِأَهْلِ السَّوَادِ عَهْدٌ، فَلَمَّا أُخِذَتْ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ صَارَ لَهُمْ عَهْدٌ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ قِبْطُ مِصْرَ قِصَّتُهُمْ شَبِيهَةٌ بِقِصَّةِ أَهْلِ السَّوَادِ، إِنَّمَا كَانَتِ الرُّومُ ظَاهِرَةً عَلَيْهِمْ، كَظُهُورِ فَارِسَ عَلَى هَؤُلَاءِ، وَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ مَنَعَةٌ وَلَا عِزٌّ، فَلَمَّا أُجْلِيَتْ عَنْهُمُ الرُّومُ صَارُوا فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ، فَلِذَلِكَ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ فِيهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أُخِذُوا عَنْوَةً، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: صَالَحَتْ عَنْهُمُ الرُّومُ الْمُسْلِمِينَ صُلْحًا وَفِي كُلِّ ذَلِكَ أَحَادِيثُ.
401 - (380) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: لَقَدْ قَعَدْتُ مَقْعَدِي هَذَا، وَمَا لِأَحَدٍ مِنْ قِبْطِ مِصْرَ عَلَيَّ عَهْدٌ وَلَا عَقْدٌ، إِنْ شِئْتُ قَتَلْتُ، وَإِنْ شِئْتُ بِعْتُ، وَإِنْ شِئْتُ خَمَّسْتُ، إِلَّا أَهْلَ أَنْطَابُلْسَ فَإِنَّ لَهُمْ عَهْدًا يُوفِي لَهُمْ بِهِ ".
402 - (381) قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَزِيدَ بْنِ مَسْرُوحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: فُتِحَتْ مِصْرُ بِغَيْرِ عَهْدٍ.
403 - (382) قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ: وَأَخْبَرَنِي الصَّلْتُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، كَاتِبُ حَيَّانَ بْنِ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى حَيَّانَ بْنِ شُرَيْحٍ وَكَانَ عَامِلَهُ عَلَى مِصْرَ أَنَّ مِصْرَ فُتِحَتْ عَنْوَةً بِغَيْرِ عَقْدٍ وَلَا عَهْدٍ.
الصفحة 244